كشفت التعديلات التي نشرتها الجريدة الرسمية الكويتية (الكويت اليوم)، الاثنين، أحكام قانون الجنسية الكويتية، عن خمس حالات تسمح للسلطات الكويتية بسحب الجنسية عن حامليها.
ووفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فإن من أبرز ما ينص عليه المرسوم أنه (لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
كما نصت المادة 8 على أنه "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية".
ويتضمن المرسوم أيضا أنه "يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية" وذلك في الحالات التالية:
-"إذا كان قد مُنح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية"، طبقا لما أوردت وكالة "كونا".
-كما يمكن سحب الجنسية الكويتية إن كان من اكتسبها "حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية".
-إذا "فُصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية".
-كما يمكن سحب الجنسية الكويتية "إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية"، بحسب "كونا".
-إذا "توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية".
المصدر : وكالات